تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

22

تبيان الصلاة

الواحد أو الاثنتين منها يوجب سلب كمال من الصّلاة ، فتدلّ الروايتان على كفاية المرة من الكبرى . وهل يلزم إضافة و ( بحمده ) في الكبرى أولا : فإن قلنا : بأنّه بعد عدم ذكره في الرواية الأولى نستفيد جواز تركه وجواز فعله لذكره في إحداهما وتركه في الأخرى ، وإن قلنا : بكون تركه في الأولى يمكن أن يكون من باب معلومية كون و ( بحمده ) جزء لها فاكتفي بمعلوميته وتركه للايجاز والاختصار وأنّ بمجرد ذكر ( سبحان ربي العظيم ) أو ( سبحان ربي الأعلى ) يفهم المخاطب كفاية المرة في الكبرى ، ويرى عدم لزوم ذكر تمام التسبيحة ، فلهذا ترك ( وبحمده ) اتكالا على معروفيته ، ولا يبعد الاحتمال الأوّل فيجوز ترك ( وبحمده ) . « 1 » الطائفة الرابعة : ما تحتمل دلالتها على كفاية التسبيحة الصغرى مرة واحدة ، وتحتمل دلالتها على كفاية الكبرى مرة واحدة ، ويحتمل إطلاقها للكبرى وللصغرى فتدلّ على كفاية مرة واحدة من كل منهما . الرواية الأولى : وهي ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال : قلت له : ما يجزى من القول في الركوع والسجود ؟ فقال : ثلاث تسبيحات في ترسل ، وواحدة تامة تجزي ) . « 2 » يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السّلام ( وواحدة تامة تجزي ) هي الكبرى ، فتكون الرواية دالّة على أنّ في الصغرى لا يكتفي إلّا بثلاث تسبيحات ، وأمّا في الكبرى فيكتفي بواحدة منها ، ويحتمل أن يكون المراد هو الصغرى فقال عليه السّلام ثلاث

--> ( 1 ) - أقول : ولا يبعد الثاني فالأحوط إضافة ( وبحمده ) . ( المقرر ) ( 2 ) - الرواية 2 من الباب 4 من أبواب الركوع من الوسائل .